نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي-يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- . يتولى مفتشون من الهيئة1
والبحــث وجمــع الاســتدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات
العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام
النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم
بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.-عند الحاجة- الاستعانة
. تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيًّا. وتحدد 2
.اللائحة الأحكام اللازمة لذلك
. تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت 3
المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب
التعويض عن الضرر.
. على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم 4
.إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها
. على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.5
25نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفـصــل التاسع
المخالفات والعقوبات
26نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد