نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد