نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتّخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات
الفنية التي تضعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد