نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي
تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.-أ
ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. -ب
تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.-ج
مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.-د
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
32نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل العاشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد