نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
،هـ1422 / 3 / 12 ) وتاريخ12/ . يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1
.ويلغي ما يتعارض معه من أحكام
) يوًمً ا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.180( . يعمل بالنظام بعد مضي2
33نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد