القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

،هـ1422 / 3 / 12 ) وتاريخ12/ . يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1 .ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ) يوًمً ا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.180( . يعمل بالنظام بعد مضي2 33نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.