نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد1
المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيقَ مع المنظمات الدولية ذات
العلاقة في هذا الشأن.
. تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتِها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط 2
.تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك
. للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة 3
.في هذه المادة
. يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم 4
.وفقاً لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد