القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد1 المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيقَ مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن. . تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتِها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط 2 .تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك . للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة 3 .في هذه المادة . يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم 4 .وفقاً لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.