القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) يوًمً ا من تاريخ نشر النظام180( تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.