نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
) يوًمً ا من تاريخ نشر النظام180( تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال
في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد