نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي
الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. -أ
الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.-ب
تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.-ج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد