القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. -أ الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.-ب تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.-ج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.