نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تعد سرّيةً المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسَ ل أو تُستقبَل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا
يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد