نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد