القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.