القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

،) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة3( دون إخلال بحكم الفقرة فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يومً ا دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية. الفصل العاشر: أحكام ختامية الفصل العاشر: أحكام ختامية 31نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفصل العاشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.