نظام التخصيص
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
: شرة
يجوزاالارفاعاخلصاألاباعا صولاعلىاموعفق امك وأل امناعاج ا عا نظ ذي
ا:ملايأةي
أ.
إألرعماعقوداةمويماااعمللالعاخبملاام مام شرلعاعا خ ص صامعا ج ام صرف،ا ألاةمويل
،اعلىاأناي مما-
أل شكمامنظرد-ا
عام سؤلا اعناجم عاعالا زعملاالعامنلزعلااعانل شئ اعناعا مويم،املااياة ظقاعاج ا عا نظ ذي
ا
لعاارفاعاخلصا-ألاباموعفق اعاوزعتة-ا
علىا
ا غ ر.ذاك
ب.
تهناأ صمايملكهافيام شرلعاعا خ ص ص
؛ا
افرراعا صولاعلىاةمويماااعمللالعاخبملاام ماعام شرلع،الفيا
جم عاعفحوعلاالايجوزاالارفاعاخلصا. أل عاألاتهناأصمامملوكاالبلا
الج ا عا نظ ذي
ا
ألاعاوزعتةا-
ألاباموعفق اعاج اعامخ صددد-ا
إألرعماعةظلق لاامرلشدددرةامعاج اأخرىاذعااعالق ا
ألمشرلعاعا خص صاألاةقبيياةا بعااا لاة بداعا قوقاعا ياة م عاأل لاةلكاعاج لا،ا.لعالا زعملااعا ياعل ل
المادة
التاسعة شرة:
ةُ قبةماعاج ا عا نظ ذي
ا-
ألموعفق اعاج اعامخ ص-ا
ألنلءً اعلىاطلباعاارفاعاخلصاش لدةااها
ة من
ا
ملايأةي:
ا أن
عاج اعامخ ص العفقه
ا
علىاعااقب،ا
ألاعااقباعا لألع.
أناعااقب
ا
ألاعااقباعا لألع
،الأيامسدد نبعا،األاسددنبعا،األالثلئقاذعااصددل اموقا األاسدد ياةوق ا ل،اةخ ددعافحكلما
.عانظلم
المادة
العشرون:
ةكونامبةاعقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصالفقً لااملاي ظقاعل هاأطرعفه،اعلىاأالة ا
اة جللزامبةها-
عفصددل،ا
ألاألاباةجبيبخ،ا
ألاةمبيبخ-ا(ثالث ن)ا
سدددن امناةلتي اةوق اهاألاةلتي انظلذخاعام ظقاعل هافياحللا لناالحقً لاا لتي ا
ةوق عاعااقب.اليجوزاالج اعامخ ص ا-ألنلءً اعلىاةوص امناعاج ا عا نظ ذي-ا:عاموعفق اعلىاملايأةي
أ-
أناة جللزامبةاعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاعفصل ا(ثالث ن)ا. سن
ب-
ةمبيباعقباعاشرع
ا
أل ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاألاةجبيبخاأل ثاةصرالامبةهاعإلجملا اأ ثرامنا(ثالث ن)ا. سن
إذعاعن هامبةاعقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،ا
لأُع باطرحامشددرلعاعاشددرع افياعمل اعالءاجبيبة،ا
لةمهاةرسددد هاعلىاعاارفاعاخلصانظسدددهاعاذياعن هامبةاعقبخ،افالاياباذاكاةمبيبًع
ا
ألاةجبيبًعاامبةه،ا
لذاكا
(فغرعراعح سلبامبةاعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاعاوعتدةافياعاظقرةا1
.)امناهذخاعاملدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد