القانوني

نظام التخصيص

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

: شرة يجوزاالارفاعاخلصاألاباعا صولاعلىاموعفق امك وأل امناعاج ا عا نظ ذي ا:ملايأةي أ. إألرعماعقوداةمويماااعمللالعاخبملاام مام شرلعاعا خ ص صامعا ج ام صرف،ا ألاةمويل ،اعلىاأناي مما- أل شكمامنظرد-ا عام سؤلا اعناجم عاعالا زعملاالعامنلزعلااعانل شئ اعناعا مويم،املااياة ظقاعاج ا عا نظ ذي ا لعاارفاعاخلصا-ألاباموعفق اعاوزعتة-ا علىا ا غ ر.ذاك ب. تهناأ صمايملكهافيام شرلعاعا خ ص ص ؛ا افرراعا صولاعلىاةمويماااعمللالعاخبملاام ماعام شرلع،الفيا جم عاعفحوعلاالايجوزاالارفاعاخلصا. أل عاألاتهناأصمامملوكاالبلا الج ا عا نظ ذي ا ألاعاوزعتةا- ألاباموعفق اعاج اعامخ صددد-ا إألرعماعةظلق لاامرلشدددرةامعاج اأخرىاذعااعالق ا ألمشرلعاعا خص صاألاةقبيياةا بعااا لاة بداعا قوقاعا ياة م عاأل لاةلكاعاج لا،ا.لعالا زعملااعا ياعل ل المادة التاسعة شرة: ةُ قبةماعاج ا عا نظ ذي ا- ألموعفق اعاج اعامخ ص-ا ألنلءً اعلىاطلباعاارفاعاخلصاش لدةااها ة من ا ملايأةي: ا أن عاج اعامخ ص العفقه ا علىاعااقب،ا ألاعااقباعا لألع. أناعااقب ا ألاعااقباعا لألع ،الأيامسدد نبعا،األاسددنبعا،األالثلئقاذعااصددل اموقا األاسدد ياةوق ا ل،اةخ ددعافحكلما .عانظلم المادة العشرون: ةكونامبةاعقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصالفقً لااملاي ظقاعل هاأطرعفه،اعلىاأالة ا اة جللزامبةها- عفصددل،ا ألاألاباةجبيبخ،ا ألاةمبيبخ-ا(ثالث ن)ا سدددن امناةلتي اةوق اهاألاةلتي انظلذخاعام ظقاعل هافياحللا لناالحقً لاا لتي ا ةوق عاعااقب.اليجوزاالج اعامخ ص ا-ألنلءً اعلىاةوص امناعاج ا عا نظ ذي-ا:عاموعفق اعلىاملايأةي أ- أناة جللزامبةاعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاعفصل ا(ثالث ن)ا. سن ب- ةمبيباعقباعاشرع ا أل ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاألاةجبيبخاأل ثاةصرالامبةهاعإلجملا اأ ثرامنا(ثالث ن)ا. سن إذعاعن هامبةاعقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،ا لأُع باطرحامشددرلعاعاشددرع افياعمل اعالءاجبيبة،ا لةمهاةرسددد هاعلىاعاارفاعاخلصانظسدددهاعاذياعن هامبةاعقبخ،افالاياباذاكاةمبيبًع ا ألاةجبيبًعاامبةه،ا لذاكا (فغرعراعح سلبامبةاعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاعاوعتدةافياعاظقرةا1 .)امناهذخاعاملدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.