القانوني

نظام التخصيص

المادة الخامسة شرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

إذعاألل فهاخسدلئراشدر امشدرلعاعا خصد صا عا باعاذياةقرتخاعفنظم ا فياأيالقهاخاللامبةاعااقب،افالاي رةبا علىاذاكالجوبازيلدةاتأساملا ل،األاةخظ ددده،األاحلة ل،األاعع رلتهلامنق ددد األقوةاعانظلم،العلىاعاج ا عا نظ ذي ا-ألاباعا نسدد قامعاشددر امشددرلعاعا خصدد ص-ا ةقبييامق رحلة لاإاىاعامجلس ؛ا الةخلذاملايرعخا فيا شددأناعسدد مرعتاشددر امشددرلعاعا خصدد ص.الإذعااياةُ وفة قاشددر اعامشددرلعاألضددلع لالفقً لااقرعتاعامجلس ا أللس مرعتهل ا.ضمناعام ل اعام بدةاف ه،اف خ عااملاةق ياألهاعفنظم امناأحكلم المادة السادسة شرة: ةُ ررماعااقوداعاخلضدددا افحكلماعانظلماأللسدددياعا كوم ،الةُ ابةاعاج ا عا نظ ذي ا مُ مثالً اال كوم افيا ماملايرةرطا أللااقب ا لأياعقباةلألع ،املااياينصاقرعتاعاموعفق اعلىاةوق عاعااقبا ألاعااقباعا لألعا علىا ا غ ر.ذاك الايُ ررماعقباألموجباأحكلماعانظلماإالة ا امعاطرفاخلص،الالايجوزافياج اا لاعاصدددظ اعالع رلتي اعاالم اأناة القبامعا .عا كوم األصظ لاطرفً لاخلصًّ ل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.