نظام التخصيص
المادة الخامسة شرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
إذعاألل
فهاخسدلئراشدر امشدرلعاعا خصد صا عا باعاذياةقرتخاعفنظم
ا
فياأيالقهاخاللامبةاعااقب،افالاي رةبا
علىاذاكالجوبازيلدةاتأساملا ل،األاةخظ ددده،األاحلة ل،األاعع رلتهلامنق ددد األقوةاعانظلم،العلىاعاج ا
عا نظ ذي
ا-ألاباعا نسدد قامعاشددر امشددرلعاعا خصدد ص-ا
ةقبييامق رحلة لاإاىاعامجلس
؛ا
الةخلذاملايرعخا
فيا
شددأناعسدد مرعتاشددر امشددرلعاعا خصدد ص.الإذعااياةُ وفة قاشددر اعامشددرلعاألضددلع لالفقً لااقرعتاعامجلس
ا
أللس مرعتهل
ا.ضمناعام ل اعام بدةاف ه،اف خ عااملاةق ياألهاعفنظم امناأحكلم
المادة
السادسة شرة:
ةُ ررماعااقوداعاخلضدددا افحكلماعانظلماأللسدددياعا كوم ،الةُ ابةاعاج ا عا نظ ذي
ا
مُ مثالً اال كوم افيا ماملايرةرطا
أللااقب
ا
لأياعقباةلألع
،املااياينصاقرعتاعاموعفق اعلىاةوق عاعااقبا
ألاعااقباعا لألعا
علىا
ا غ ر.ذاك
الايُ ررماعقباألموجباأحكلماعانظلماإالة ا
امعاطرفاخلص،الالايجوزافياج
اا لاعاصدددظ اعالع رلتي اعاالم اأناة القبامعا
.عا كوم األصظ لاطرفً لاخلصًّ ل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد