القانوني

نظام التخصيص

المادة الثالثة شرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

الج ا عا نظ ذي ا فياأيالقهاقرماةوق عاعااقباإافلءاطرحامشرلعاعا خص ص،األاباموعفق اعاج اعامخ ص ا م ىا تأاافياذاكاة ق قً ل ا المصدل اعاالم .الفياهذخاعا لا ؛االايسد قاأيامناعام نلفسد ناأياةاوي املا . ايايقرتامجلساإدعتةاعامر زاغ راذاكاألنلءً اعلىاةوص امناعاج اعا نظ ذي المادة الرا عة شرة: الج اعا نظ ذي اإازعماصلحباأف ماعرراأنايؤسساشر امشرلعاعا خص صاا نظ ذاعامشر لعاةكوناهياعاارفا عاخلصافياعااقباألاعااقباعا لألع،اعلىاأناي ياة م ناذاكافيالثلئقاعامنلفس ،اليجوزاالج اعا نظ ذي اعالةظلقامعا .صلحباأف ماعرراعلىاتأسامللاعاشر العاشر لءاف لالسلئراعفحكلماعام الق األ ل (دلناعإلخاللاألملاق دهاألهاعاظقرةا2 ))امناعاملدةا(عاسدلدسد اعشدرة ا مناعانظلم،ا الج اعامخ صد اعاموعفق افيامنا .عاج لااعا كوم األاعا ئلاالعامؤسسلااعاالم اعلىاةملةكاأس ياألاحص افياشر امشرلعاعا خص ص دلناعإلخاللاألملاةق دددياألهاعفنظم امناأحكلم،ايكوناأيانقمااملك اعفسددد ياألاعا صدددصاعا يايملك لاعاارفا عاخلصافياشر امشرلعاعا خص صاألا تهن لاأللطالً املااياي يالفقاعا وعألطاعام بدةافياعااقباألاعااقباعا لألعاألا . ألموعفق امُ سرق امناعاج اعامخ ص دلناعإلخاللاألملايق ياألهانظلماعاشر لاالألملالتدافياهذعاعانظلم،اةُ بةداعاالئ اعا نظ ذي اعفحكلماعام الق األشر ا .مشرلعاعا خص ص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.