نظام التخصيص
المادة الثالثة شرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
الج ا عا نظ ذي
ا فياأيالقهاقرماةوق عاعااقباإافلءاطرحامشرلعاعا خص ص،األاباموعفق اعاج
اعامخ ص ا
م ىا
تأاافياذاكاة ق قً ل
ا
المصدل اعاالم .الفياهذخاعا لا ؛االايسد قاأيامناعام نلفسد ناأياةاوي املا
. ايايقرتامجلساإدعتةاعامر زاغ راذاكاألنلءً اعلىاةوص امناعاج اعا نظ ذي
المادة
الرا عة شرة:
الج اعا نظ ذي اإازعماصلحباأف ماعرراأنايؤسساشر امشرلعاعا خص صاا نظ ذاعامشر
لعاةكوناهياعاارفا
عاخلصافياعااقباألاعااقباعا لألع،اعلىاأناي ياة م ناذاكافيالثلئقاعامنلفس ،اليجوزاالج اعا نظ ذي اعالةظلقامعا
.صلحباأف ماعرراعلىاتأسامللاعاشر العاشر لءاف لالسلئراعفحكلماعام الق األ ل
(دلناعإلخاللاألملاق دهاألهاعاظقرةا2
))امناعاملدةا(عاسدلدسد اعشدرة
ا
مناعانظلم،ا
الج اعامخ صد اعاموعفق افيامنا
.عاج لااعا كوم األاعا ئلاالعامؤسسلااعاالم اعلىاةملةكاأس ياألاحص افياشر امشرلعاعا خص ص
دلناعإلخاللاألملاةق دددياألهاعفنظم امناأحكلم،ايكوناأيانقمااملك اعفسددد ياألاعا صدددصاعا يايملك لاعاارفا
عاخلصافياشر امشرلعاعا خص صاألا
تهن لاأللطالً املااياي يالفقاعا وعألطاعام بدةافياعااقباألاعااقباعا لألعاألا
. ألموعفق امُ سرق امناعاج اعامخ ص
دلناعإلخاللاألملايق ياألهانظلماعاشر لاالألملالتدافياهذعاعانظلم،اةُ بةداعاالئ اعا نظ ذي اعفحكلماعام الق األشر ا
.مشرلعاعا خص ص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد