نظام التخصيص
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
الج ا عا نظ ذي
ا-فياإطلتا
عفحكلم
ا
لعا وعألطاعام ظقاعل لافياعااقب-ا
م ىاعق هاعامصل اعاالم اذاك،الألابا
:عا صولاعلىاموعفق اعاج اعامخ ص ،املايأةي
أ-
ةابيماشرلطاعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،ا
لأحكلمها لأل ًا.
ب-
.ةال قاةنظ ذامشرلعاعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص
ة بداعاالئ اعا نظ ذي اآثلتاعا ابيم،ا
لعا ال قاعامشدددلتاإا مل
ا
فياعاظقرة نا)عاظرع نا(أ
ا(ل(ب)امناعاظقرةا1)امنا
هذخاعاملدةاألملافياذاكاعح سددلباعا اوي اعاذياقبايسدد قهاعاارفا
عاخلص،املااياي ددمناعااقباأحكلمً ل
ا
خلصدد ا
ألذاك.
المادة
الثانية والعشرون:
الج اعامخ صددد اعاموعفق اعلىاةمبيباعقباعاشدددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاألا
ةجبيبخ،افياأيامنا
: عا لالااعية
.ةأخراإنجلزامشرلعاعا خص صاألاعنقالعاةشف لهاألسرباظرلفاالادخماااطرعفاف لالخلتج اعناس ارة ي
.ةال قامشرلعاعا خص ص
عاسدملحاالارفاعاخلصاأللسد ردعداعا كلا فاعإلضدلف اعانلشدئ اعناعالشد رعطلااعإلضدلف اعا ياا سامناعام وقعاأنا
يكوناقلدتً ع
ا.علىاعس ردعدهلاخاللاعامبةاعفصل االاقب
ةابيماألا اموعصدددظلااعااقب،ا
ألاعااقباعا لألع
؛ا
لفقً لاامق ددد لااعامصدددل اعاالم ،الذاكاألاباعا صدددولاعلىا
عامو
عفقلااعاالزم اا ذعاعا ابيم
؛ا
لفقً ل
ا.املايق ياألهاعانظلم
المادة
الثالثة والعشرون:
يل زماعاارفاعاخلصاأللا الممامعا عامسدد ظ بينامناعفعمللالعاخبملااعا يايُ قبةم لاألمسددللعةاةلمة،ا
لفقاشددرلطا
عااقب
ا-ألاعااقباعا لألع-ا
لأحكلمه،املاايايُ نشددلاعااقبا-ألاعااقباعا لألع-ا
حقوقً لاخلصدد األظئلاامُ ا ة ن امن ي،األاينصا
.عااقباعلىاغ راذاك
الايجوزاالارفاعاخلصاعالم نلعاعناةقبيياعفعمللالعاخبملااالمس ظ بين،األاةق باةقبيم لاأللالس ظلدةامناخبملاا
أخرى،األاغ راذاكامناعامملتسلااعا ق بية ،املااياينصاعااقبا-
ألاعااقباعا
لألع-ا.علىاغ راذاك
المادة
الرا عة والعشرون:
يجوزا-
ألموعفق اعاج اعامخ ص-ا:منالاعاارفاعاخلصاعا قاف ملايأةي
ة صددد ماعامقلألماعاملايامناعامسددد ظ بيناا سدددلألهامرلشدددرةًا
ا
اقلءاعفعمللالعاخبملااعا يايُ قبةم ل
؛ا
لفقً لاااقبا
.عاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،اليُ بةداعااقباعا وعألطاعام الق األذاك
ة صدد ماعإليرعدعااعاالم ا-ألملافياذاكاعارسددومالعا ددرعئب-عا
امرةرا األاقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصا
ا سددلباعاخزين اعاالم االبلا ،اليُ بةداعااقباعا ددوعألطاعام الق األذاك،الآا لااةوتيباعامرلاماعام صددل اإاىاعاخزين ا
. عاالم
ة ص ماعإليرعدعااعاالم،ا
ألاجزءامن لاا سلألهامرلشرةًا
،الفقً ل
ا.املاي بدخاعااقب
لفياجم عاعفحوعلاال
ا
يجوزاالارفاعاخلصافرراأيامقلألماملاياإضددلفياعلىاعامسدد ظ بينامناعفعمللالعاخبملاا
.عا يايقبم لاألموجباعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،املااياينصاعااقباعلىاغ راذاك
المادة
الخامسة والعشرون:
الايجوزاالارفاعاخلصاعا نلزلا ل ًّ لاألاجزئ ًّ لاعناعقباعاشدددرع األ نا
عاقالع ناعاالمالعاخلص
ا-ألاعااقباعا لألع-ا
الف راإالة ا
ا
ألاباعا صولاعلىاموعفق امك وأل امناعاج ا عا نظ ذي.
الارفاعاخلصاعا القبامناعارلطنامعاعاف ر
؛ا
ا نظ ذاأياعممامناعفعمللاعامرةرا األم شرلعاعا شرع األ ناعاقالع نا
عاالمالعاخلص،اعلىاأالة ايخماذاكاأللا زعملةهاألموجباعانظلم
ا
لعقباعا شدددرع،ا
ليكوناعاارفاعاخلصاهواعامسدددؤ
للا
عامرلشرافياموعج اعاج ا عا نظ ذي
ا
ملااياينصافياعااقباعلىا
ا غ ر.ذاك
المادة
السادسة والعشرون:
ي ا ة ناعلىاعاارفاعاخلصاةوف را لف اعامالوملاالعاوثلئقالعا قلتيراعا ياة الاالج ا عا نظ ذي
ا
مملتسددد ا
تقلأل لاعلىاةنظ ذاعااقب
ا-ألاعااقباعا لألع-ا
لةمك ناممثلياعاج ا عا نظ ذي
ا
عامظوضددد نامناعاق لماألملا
ة الرهامرعقر اعااقبامنام ملا،اليُ بةداعااقب
ا-ألاعااقباعا لألع-ا.عا وعألطالعاشرلطاعام الق األذاك
المادة
السا عة
:والعشرون
يجوزاأناي دددمناعااقب
ا-ألاعااقباعا لألع-ا
فرراغرعم اةأخ ر،ا
ألاشدددرطاجزعئي،ا ألاةاوي
؛ا
ن ج اإخاللاأيامناطرف ها
فياةنظ ذاعا زعملةهاعا القبي ،الي بداعااقب
ا-ألاعااقباعا لألع-ا
آا احسددلباذاكاسددوعءً اعلىاأسددلسامرلمامقاوع،ألا ا
نسر امئوي امناق م اعااقب،ا
ألاغ راذاكالفقاملايُ ظقاعل هافياعااقب
ا
ألاعااقباعا لألع.
دلناعإل
خاللاأل قوقاعاج ا عا نظ ذي
ا
لفقً لاااقباعاشدددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،االج ا عا نظ ذي
ا-فياحللا
نصاعااقباعلىاذاك-ا
أناةرلشددراألنظسدد ل،ا
ألامناخاللاأياطرفاآخراةخ لتخاةنظ ذاعقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالما
لعاخلص
ا؛ ا دددملناعسددد
مرعتاةقبيياعاخبملاالعامن جلااألل
رعد طة ا،ا
لذاكافياحللاإخالل
ا
عاارفاعاخلص
ا
أل نظ ذاعا زعملةها
عا القبي،ا
ألاعج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد