القانوني

نظام التخصيص

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

الج ا عا نظ ذي ا-فياإطلتا عفحكلم ا لعا وعألطاعام ظقاعل لافياعااقب-ا م ىاعق هاعامصل اعاالم اذاك،الألابا :عا صولاعلىاموعفق اعاج اعامخ ص ،املايأةي أ- ةابيماشرلطاعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،ا لأحكلمها لأل ًا. ب- .ةال قاةنظ ذامشرلعاعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص ة بداعاالئ اعا نظ ذي اآثلتاعا ابيم،ا لعا ال قاعامشدددلتاإا مل ا فياعاظقرة نا)عاظرع نا(أ ا(ل(ب)امناعاظقرةا1)امنا هذخاعاملدةاألملافياذاكاعح سددلباعا اوي اعاذياقبايسدد قهاعاارفا عاخلص،املااياي ددمناعااقباأحكلمً ل ا خلصدد ا ألذاك. المادة الثانية والعشرون: الج اعامخ صددد اعاموعفق اعلىاةمبيباعقباعاشدددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصاألا ةجبيبخ،افياأيامنا : عا لالااعية .ةأخراإنجلزامشرلعاعا خص صاألاعنقالعاةشف لهاألسرباظرلفاالادخماااطرعفاف لالخلتج اعناس ارة ي .ةال قامشرلعاعا خص ص عاسدملحاالارفاعاخلصاأللسد ردعداعا كلا فاعإلضدلف اعانلشدئ اعناعالشد رعطلااعإلضدلف اعا ياا سامناعام وقعاأنا يكوناقلدتً ع ا.علىاعس ردعدهلاخاللاعامبةاعفصل االاقب ةابيماألا اموعصدددظلااعااقب،ا ألاعااقباعا لألع ؛ا لفقً لاامق ددد لااعامصدددل اعاالم ،الذاكاألاباعا صدددولاعلىا عامو عفقلااعاالزم اا ذعاعا ابيم ؛ا لفقً ل ا.املايق ياألهاعانظلم المادة الثالثة والعشرون: يل زماعاارفاعاخلصاأللا الممامعا عامسدد ظ بينامناعفعمللالعاخبملااعا يايُ قبةم لاألمسددللعةاةلمة،ا لفقاشددرلطا عااقب ا-ألاعااقباعا لألع-ا لأحكلمه،املاايايُ نشددلاعااقبا-ألاعااقباعا لألع-ا حقوقً لاخلصدد األظئلاامُ ا ة ن امن ي،األاينصا .عااقباعلىاغ راذاك الايجوزاالارفاعاخلصاعالم نلعاعناةقبيياعفعمللالعاخبملااالمس ظ بين،األاةق باةقبيم لاأللالس ظلدةامناخبملاا أخرى،األاغ راذاكامناعامملتسلااعا ق بية ،املااياينصاعااقبا- ألاعااقباعا لألع-ا.علىاغ راذاك المادة الرا عة والعشرون: يجوزا- ألموعفق اعاج اعامخ ص-ا:منالاعاارفاعاخلصاعا قاف ملايأةي ة صددد ماعامقلألماعاملايامناعامسددد ظ بيناا سدددلألهامرلشدددرةًا ا اقلءاعفعمللالعاخبملااعا يايُ قبةم ل ؛ا لفقً لاااقبا .عاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،اليُ بةداعااقباعا وعألطاعام الق األذاك ة صدد ماعإليرعدعااعاالم ا-ألملافياذاكاعارسددومالعا ددرعئب-عا امرةرا األاقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصا ا سددلباعاخزين اعاالم االبلا ،اليُ بةداعااقباعا ددوعألطاعام الق األذاك،الآا لااةوتيباعامرلاماعام صددل اإاىاعاخزين ا . عاالم ة ص ماعإليرعدعااعاالم،ا ألاجزءامن لاا سلألهامرلشرةًا ،الفقً ل ا.املاي بدخاعااقب لفياجم عاعفحوعلاال ا يجوزاالارفاعاخلصافرراأيامقلألماملاياإضددلفياعلىاعامسدد ظ بينامناعفعمللالعاخبملاا .عا يايقبم لاألموجباعقباعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،املااياينصاعااقباعلىاغ راذاك المادة الخامسة والعشرون: الايجوزاالارفاعاخلصاعا نلزلا ل ًّ لاألاجزئ ًّ لاعناعقباعاشدددرع األ نا عاقالع ناعاالمالعاخلص ا-ألاعااقباعا لألع-ا الف راإالة ا ا ألاباعا صولاعلىاموعفق امك وأل امناعاج ا عا نظ ذي. الارفاعاخلصاعا القبامناعارلطنامعاعاف ر ؛ا ا نظ ذاأياعممامناعفعمللاعامرةرا األم شرلعاعا شرع األ ناعاقالع نا عاالمالعاخلص،اعلىاأالة ايخماذاكاأللا زعملةهاألموجباعانظلم ا لعقباعا شدددرع،ا ليكوناعاارفاعاخلصاهواعامسدددؤ للا عامرلشرافياموعج اعاج ا عا نظ ذي ا ملااياينصافياعااقباعلىا ا غ ر.ذاك المادة السادسة والعشرون: ي ا ة ناعلىاعاارفاعاخلصاةوف را لف اعامالوملاالعاوثلئقالعا قلتيراعا ياة الاالج ا عا نظ ذي ا مملتسددد ا تقلأل لاعلىاةنظ ذاعااقب ا-ألاعااقباعا لألع-ا لةمك ناممثلياعاج ا عا نظ ذي ا عامظوضددد نامناعاق لماألملا ة الرهامرعقر اعااقبامنام ملا،اليُ بةداعااقب ا-ألاعااقباعا لألع-ا.عا وعألطالعاشرلطاعام الق األذاك المادة السا عة :والعشرون يجوزاأناي دددمناعااقب ا-ألاعااقباعا لألع-ا فرراغرعم اةأخ ر،ا ألاشدددرطاجزعئي،ا ألاةاوي ؛ا ن ج اإخاللاأيامناطرف ها فياةنظ ذاعا زعملةهاعا القبي ،الي بداعااقب ا-ألاعااقباعا لألع-ا آا احسددلباذاكاسددوعءً اعلىاأسددلسامرلمامقاوع،ألا ا نسر امئوي امناق م اعااقب،ا ألاغ راذاكالفقاملايُ ظقاعل هافياعااقب ا ألاعااقباعا لألع. دلناعإل خاللاأل قوقاعاج ا عا نظ ذي ا لفقً لاااقباعاشدددرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،االج ا عا نظ ذي ا-فياحللا نصاعااقباعلىاذاك-ا أناةرلشددراألنظسدد ل،ا ألامناخاللاأياطرفاآخراةخ لتخاةنظ ذاعقباعاشددرع األ ناعاقالع ناعاالما لعاخلص ا؛ ا دددملناعسددد مرعتاةقبيياعاخبملاالعامن جلااألل رعد طة ا،ا لذاكافياحللاإخالل ا عاارفاعاخلص ا أل نظ ذاعا زعملةها عا القبي،ا ألاعج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.