نظام التخصيص
المادة السا عةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
فياحللاصددبلتاموعفق امناعاج اعامان انظلمً لاعلىامشددرلعاألن اة ة األاخبم اعلم ااج ا
حكوم ،ال لنها
عاق م اعامقبتةاالمشدددرلعاة جللزاعا باعاذيايُ ا ة نهامجلساعاوزتعء،األا لنهامبةاعااقباعامرةرطاأل ذعاعامشدددرلعا-
عفصل األاألاباةمبيبخاألاةجبيبخ-ا
(خمس)اسنوعاافأ ثر،اف ُ ماعاوزعتةاعاموضوعاعام القاأللامشرلعاإاىاعامر ز-
قرماعاربءافياطرحاعام شرلع،ا
ألاإجرعءعاا
إألرعماعااقب،ا
ألاةجبيبخ،ا
ألاةمبيبخاأل سباعا لل-ا
إلعبعدادتع س امربئ اعنا
مبىامنلسددر اةنظ ذاعامشددرلعامناخاللاعا خصدد ص،العارفعاألن لئجاهذخاعابتعسدد ا-خاللا(سدد ن)ايوماعممامناةلتي ا
عس الماعامر زاالموضوع-ا
إاىاعاوزعتة
ا؛.الةخلذاملاةرعخامنلسرً ل
ة دعاعاوزعتةاأللا نسد قامعاعامر(زاآا االامماألملاة دمن هاعاظقرةا1)امناهذخاعاملدة،العلىاعاج لااذعااعااالق ا
عالا زعماأل ذخاعيا.
المادة
الثامنة:
: ة واىاعاوزعتةاعام ملاالعاصالح ة لااعية
.عا ققامناإمكلن اةوعفرامخصصلااملا اامشرلعاعا خص صاقرماإصبعتاعاموعفق اعلىاطرحه
ةأم ناعامخصدددصدددلااعاملا اعاالزم ا-لفقً ل
ا
املاةقرتخاعاوزعتة-ا
ا فا اعالا زعملااعاملا اعام رةر اعلىاأياج ا
حكوم،ا
لفقً لاالاقبالأياعقوداةلألا ااه،ا
فياموعع باعسدد قلق ل،اللضددعاعا رة رلااعا ياةرعهلامنلسددر افياهذعا
عاشأن،العةخلذاملايلزمامناإجرعءعااا نظ ذاهذخاعا رة رلا.
عاموعفق اعلىاأياعا زعملااملا اإضلف اعلىاعاخزين اعاالم االبلا ،افياحللاعارغر افياةابيماعقباعاشرع األ نا
عاقالع ناعاالمالعاخلص،ا
ألاةال قاةنظ ذخ،ا
ألاةمبيبخ،ا
ألاةجبيبخ،ا
ألاإن ل
ئ
ه،الذاكاقرماتفعاعاج اعا نظ ذي األأيامنا
ذاكاإاىاعاج اعامخ ص األاعةخلذاأياإجرعءا
فياهذعاعاشأن.
عاموعفق اعلىاعابعياعاملايالعالئ ملنياعاالزماامشدددرلعاعا خصددد صاعامنصدددوصاعل هافياعااقباألاعااقباعا لألع،ا
لةقبيمه،األملافياذاكاإجرعءاأياةرة باألاإألرعماأياعةظلق االزم ااذاكاعابعي.
المادة
التاسعة:
المجلساألنلءً اعلىاةوصدد امنامجلساإدعتةاعامر زاعانظرافياأ
يامشددرلعامرةرطاأللارن اعا ،األاعاخبملاا
عاالم ؛اا قرتاعع رلتخا(ألاعبماعع رلتخ)ا
م شرلعلًامنام شلتيعاعا شرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلص،األام شلتيعا
نقماملك اعفصول،اعاخلضا افحكلماعانظلم،ا
سوعءاعنارقاعل هاةاريفاعاشرع األ ناعاقالع ناعاالمالعاخلصا
ألاةاريفانقماملك اعفصول
؛ا
ألااياينارق.
المادة
العاشرة:
يجوزاألقرعتامنامجلساعاوزتعءا-ألامنايُ ظوة ضددده-ا
لألنلءًا
ا
علىاةوصددد امناعاوزعتة،ا
عاموعفق اعلىاةقبيياعابعيا
عاملايالعالئ ملنياام
شددرلعاعا خصدد ص،اإذعاايايكنام
ل
نصددوصدد ً
ا
عل هافياعااقباألاأيامناعااقوداعا لألا ااه،ا
. لذاكالفقً لااملاةق ياألهاعفنظم
المادة
الحادية شرة:
دلناعإلخاللاألأحكلماعااقباعام الق األ وزيعاعامخلطراأل ناأطرعفاعااقب،ا عنباةاذتاإصدددبعتاتخصددد،ا
ألاةرخ ص،ألا ا
ةصدريالاالزمافيامشدرلعاةخصد ص،ا
ألاةأخراإصدبعتخامناق
رما
عاج اعا كوم اعامان انظلمً ل
ا
ألإصدبعتخ،ايُ صدبتا
عا
مجلساةوج هاا لاألملايرعخامنل سرً ل
،األنلءً اعلىاةقريرا ةُ ابخاعاج اعا نظ ذي
ا
أللا ن س قامع
ا
عاج اعا كوم ا
عامان ؛ام ددمنً لالصددظً ل
ا ال لا،ا
لأسددرلباعا اذتاألاعا أخرافياعإلصددبعت،ا
لعا كلا فاعانلجم اعناذاكالعا لولا
عامق رح .ا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد