نظام التخصيص
المادة الثانية شرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
ي ياطرحامشدددرلعاعا خصددد صامناخاللامنلفسددد اعلم ،اليمكناطرحهاعناطريقامنلفسددد ام بلدة،األاأللا القبا
.عامرلشر،األاغ راذاكامنالسلئماعاارحاعامنلسر األ سباطر ا اعامشرلع
ي بدا
مجلساإدعتةاعامر ز،ا مناخاللاعاالئ اعا نظ ذي،ا
عفحكلماعا ياةنظيا مالسدد ل امنالسددلئماعاارح،ا
لعاقوععب،ا
لعا وعألطالعإلجرعءعا،ا
لعامبد
ا عاالزم
،العيثلتاعام رةر اعلىامخلاظ اأيامناةلكاعفحكلم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد