القانوني

نظام التخصيص

المادة الثانية شرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

ي ياطرحامشدددرلعاعا خصددد صامناخاللامنلفسددد اعلم ،اليمكناطرحهاعناطريقامنلفسددد ام بلدة،األاأللا القبا .عامرلشر،األاغ راذاكامنالسلئماعاارحاعامنلسر األ سباطر ا اعامشرلع ي بدا مجلساإدعتةاعامر ز،ا مناخاللاعاالئ اعا نظ ذي،ا عفحكلماعا ياةنظيا مالسدد ل امنالسددلئماعاارح،ا لعاقوععب،ا لعا وعألطالعإلجرعءعا،ا لعامبد ا عاالزم ،العيثلتاعام رةر اعلىامخلاظ اأيامناةلكاعفحكلم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.