القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. تحــدد اللائحــة الإجــراءات اللازمــة لاســترداد الأشــخاص غيــر المقيميــن فــي إقليــم دول المجلــس 1 .للضريبــة المســددة فــي المملكــة . تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.2 :المادة الرابعة والثلاثون تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة. الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.