نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تحــدد اللائحــة الإجــراءات اللازمــة لاســترداد الأشــخاص غيــر المقيميــن فــي إقليــم دول المجلــس 1
.للضريبــة المســددة فــي المملكــة
. تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.2
:المادة الرابعة والثلاثون
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو
الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد