نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في
المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك وفقًاً للشروط
والضوابط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد