نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع
للضريبة، على أساس هامش الربح.
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد