نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل
الإقرار الضريبي.
:المادة السادسة والعشرون
. للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.1
.. للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييمًاً سابقًاً لها2
.. على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقًاً لهذه المادة3
،. تحــدد اللائحــة المــدد والإجــراءات اللازمــة لإجــراء التقييــم الضريبــي، وإجــراءات الاعتــراض عليــه4
.ووســائل إبلاغ الخاضــع للضريبــة بــه، وآليــات تقدمــه بطلــب تصحيحــه
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد