القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تحدد اللائحة ما يأتي: . شــروط وضوابــط خصــم الضريبــة، وطــرق احتســاب نســبة الخصــم، وشــروط اعتبــار قيمــة ضريبــة 1 .ًالمــدخلات غيــر القابلــة للخصــم علــى أنهــا تعــادل صفــرًا . ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.2 .. الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها3 . الفتـرة الزمنيـة التـي تخـول الخاضـع للضريبـة حـق خصـم ضريبـة المـدخلات عـن الخدمـات التـي تلقاهـا4 .قبـل تاريخ التسـجيل . شـروط وضوابـط خصـم ضريبـة المـدخلات علـى الأصـول الرأسـمالية وفقـًاً للقيمـة الدفتريـة الصافيـة 5 .للأصـول بتاريـخ التسـجيل . وسـائل إثبـات الخاضـع للضريبـة لقيمـة الضريبـة المسـتحقة فـي حـال عـدم توافـر الفاتـورة الضريبيـة، 6 .أو عـدم اسـتيفائها للشـروط المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة الفصل التاسع: الفواتير الضريبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.