نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة ما يأتي:
. شــروط وضوابــط خصــم الضريبــة، وطــرق احتســاب نســبة الخصــم، وشــروط اعتبــار قيمــة ضريبــة 1
.ًالمــدخلات غيــر القابلــة للخصــم علــى أنهــا تعــادل صفــرًا
. ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.2
.. الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها3
. الفتـرة الزمنيـة التـي تخـول الخاضـع للضريبـة حـق خصـم ضريبـة المـدخلات عـن الخدمـات التـي تلقاهـا4
.قبـل تاريخ التسـجيل
. شـروط وضوابـط خصـم ضريبـة المـدخلات علـى الأصـول الرأسـمالية وفقـًاً للقيمـة الدفتريـة الصافيـة 5
.للأصـول بتاريـخ التسـجيل
. وسـائل إثبـات الخاضـع للضريبـة لقيمـة الضريبـة المسـتحقة فـي حـال عـدم توافـر الفاتـورة الضريبيـة، 6
.أو عـدم اسـتيفائها للشـروط المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة
الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد