القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. فـي حـال تـم إصـدار فاتـورة أو سـداد مقابـل السـلعة أو الخدمـة قبـل تاريـخ نفـاذ النظـام أو قبـل تاريـخ 1 .التسـجيل، وتـم التوريـد بعـد هـذا التاريـخ، فـإن تاريـخ اسـتحقاق الضريبـة يكـون بتاريـخ التوريـد ) مـن هـذه المـادة علـى التوريـدات البينيـة التـي تتـم بيـن مـورد خاضـع للضريبة 1( . يسـري حكـم الفقـرة2 .مقيـم فـي المملكـة وعميـل فـي دولـة عضـو أخـرى، أو العكس . فيمـا يتعلـق بالتوريـدات المسـتمرة التـي يتـم تنفيذهـا جزئيـًاً قبـل تاريـخ نفـاذ النظـام أو قبـل تاريـخ 3 التسـجيل، وجزئيـًاً بعـد هـذا التاريـخ، فـإن الضريبـة لا تسـتحق علـى الجـزء الـذي ينفـذ قبـل تاريـخ النفـاذ أو التسـجيل. الفصل الثامن: خصم الضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.