نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. فـي حـال تـم إصـدار فاتـورة أو سـداد مقابـل السـلعة أو الخدمـة قبـل تاريـخ نفـاذ النظـام أو قبـل تاريـخ 1
.التسـجيل، وتـم التوريـد بعـد هـذا التاريـخ، فـإن تاريـخ اسـتحقاق الضريبـة يكـون بتاريـخ التوريـد
) مـن هـذه المـادة علـى التوريـدات البينيـة التـي تتـم بيـن مـورد خاضـع للضريبة 1( . يسـري حكـم الفقـرة2
.مقيـم فـي المملكـة وعميـل فـي دولـة عضـو أخـرى، أو العكس
. فيمـا يتعلـق بالتوريـدات المسـتمرة التـي يتـم تنفيذهـا جزئيـًاً قبـل تاريـخ نفـاذ النظـام أو قبـل تاريـخ 3
التسـجيل، وجزئيـًاً بعـد هـذا التاريـخ، فـإن الضريبـة لا تسـتحق علـى الجـزء الـذي ينفـذ قبـل تاريـخ النفـاذ
أو التسـجيل.
الفصل الثامن: خصم الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد