نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة ما يأتي:
. محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.1
.. الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة2
. شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة3
.من الضريبة
. شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.4
.. الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه5
الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد