القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تحدد اللائحة ما يأتي: . محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.1 .. الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة2 . شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة3 .من الضريبة . شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.4 .. الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه5 الفصل العاشر: الإقرار الضريبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.