نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تحـدد اللائحـة مـدد وشـروط وضوابـط سـداد الضريبـة الصافيـة المسـتحقة السـداد مـن قبـل الخاضـع 1
.للضريبـة
. للهيئـة أن تسـمح للخاضـع للضريبـة بتغييـر فترتـه الضريبيـة بموجـب طلـب يقدمـه إلـى الهيئـة، وفقـًاً 2
.للشـروط والضوابـط التـي تحددهـا اللائحـة
إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.- بقرار مسبب- . للهيئة3
. علـى الهيئـة إبلاغ الخاضـع للضريبـة بـأي تغييـر يطـرأ علـى فترتـه الضريبيـة، وفقـًاً للمواعيـد والوسـائل4
.التـي تحددهـا اللائحـة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد