القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. تحـدد اللائحـة مـدد وشـروط وضوابـط سـداد الضريبـة الصافيـة المسـتحقة السـداد مـن قبـل الخاضـع 1 .للضريبـة . للهيئـة أن تسـمح للخاضـع للضريبـة بتغييـر فترتـه الضريبيـة بموجـب طلـب يقدمـه إلـى الهيئـة، وفقـًاً 2 .للشـروط والضوابـط التـي تحددهـا اللائحـة إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.- بقرار مسبب- . للهيئة3 . علـى الهيئـة إبلاغ الخاضـع للضريبـة بـأي تغييـر يطـرأ علـى فترتـه الضريبيـة، وفقـًاً للمواعيـد والوسـائل4 .التـي تحددهـا اللائحـة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.