نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تتولــى مصلحــة الجمــارك العامــة تحصيــل الضريبــة المســتحقة عنــد الاســتيراد، وفقــًاً للإجــراءات 1
.المتبعــة لديهــا، وتحويلهــا إلــى الحســاب الــذي ُيُحــدد بالاتفــاق بيــن وزارة الماليــة والهيئــة
) مـن هـذه المـادة، للهيئـة السـماح للخاضـع للضريبـة بتأجيـل سـداد الضريبـة 1( . اسـتثناًءً مـن الفقـرة2
المســتحقة علــى الســلع المســتوردة لغايــات النشــاط الاقتصــادي، وفقــًاً للشــروط والضوابــط التــي
تحددهـا اللائحـة، وفـي جميـع الأحـوال، يجـب علـى الخاضـع للضريبـة أن يصـرح عنها فـي إقـراره الضريبي.
:المادة التاسعة والعشرون
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات
في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًاً فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد