نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.1
ً. على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقرارًاً ضريبيًاً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقًا2
.للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة
. على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ 3
.إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقًاً للإجراءات التي تحددها اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد