القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. علــى موظفــي الهيئــة وجميــع العامليــن لديهــا أو لمصلحتهــا المحافظــة علــى ســرية المعلومــات 1 الضريبيــة التــي تلقوهــا بحكــم عملهــم، ولا يجــوز لهــم الكشــف عــن تلــك المعلومــات إلا فــي الحــالات المنصـوص عليهـا فـي اللائحـة، ووفقـًاً للضوابـط والشـروط التـي تحددهـا، وذلـك دون إخلال بالأنظمـة الســارية فــي المملكــة. اسـتخدامها فقـط للأغـراض - ) مـن هـذه المـادة1( وفقـًاً للفقـرة- . علـى كل مـن يتلقـى المعلومـات2 التـي منـح بموجبهـا حـق الاطلاع عليهـا، وعليـه المحافظـة علـى سـرية هـذه المعلومـات وفقـًاً للفقـرة ) مـن هـذه المـادة.1( . باســتثناء الحــالات المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة، لا يجــوز للشــخص الــذي تلقــى واطلــع علــى3 المعلومـات الضريبيـة إعـادة الإفصـاح عنهـا لأي شـخص آخـر، وعليـه إعـادة المسـتندات المتعلقـة بهـذه المعلومــات إلــى الهيئــة. الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.