نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة- يتولى موظفون
أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد