القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. يعاقب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًاً ضريبيـًاً خاطئـًاً، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، 1 بأو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســا ) مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة %50( مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل والمســتحقة. ) 1( الإعفـاء مـن العقوبـة الـواردة فـي الفقـرة- وفـق ضوابـط يحددهـا مجلـس إدارتهـا- . يجـوز للهيئـة2 .مـن هـذه المـادة، أو تخفيضهـا . يعاقـب كل مـن لـم يقـدم الإقـرار الضريبـي خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة لا تقـل عـن 3 .) مـن قيمـة الضريبـة التـي كان يتعيـن عليـه الإقـرار بهـا%25( ) ولا تزيـد علـى%5( :المادة الثالثة والأربعون ) من %5( يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.