نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
يعد ما يأتي تهربًاً ضريبيًاً:
. تقديــم مســتندات أو إقــرارات أو ســجلات أو معلومــات غيــر صحيحــة أو مــزورة أو مصطنعــة بقصــد 1
التهـرب مـن تأديـة الضريبـة المسـتحقة، أو تخفيـض قيمتهـا، أو اسـتردادها دون وجـه حـق، ويقـع علـى
عاتـق الخاضـع للضريبـة عـبء إثبـات انتفـاء القصـد.
. إدخـال أو محاولـة إدخـال سـلع أو خدمـات إلـى المملكـة أو إخراجها أو محاولـة إخراجها منهـا، بالمخالفة 2
للأنظمـة السـارية، دون سـداد الضريبـة كليـًاً أو جزئيـًاً، أو بالمخالفـة لأحـكام المنـع والتقييـد المنصـوص
عليهـا فـي النظـام أو أي نظـام آخـر.
:المادة الأربعون
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة
السلع أو الخدمات محل التهرب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد