القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

يعد ما يأتي تهربًاً ضريبيًاً: . تقديــم مســتندات أو إقــرارات أو ســجلات أو معلومــات غيــر صحيحــة أو مــزورة أو مصطنعــة بقصــد 1 التهـرب مـن تأديـة الضريبـة المسـتحقة، أو تخفيـض قيمتهـا، أو اسـتردادها دون وجـه حـق، ويقـع علـى عاتـق الخاضـع للضريبـة عـبء إثبـات انتفـاء القصـد. . إدخـال أو محاولـة إدخـال سـلع أو خدمـات إلـى المملكـة أو إخراجها أو محاولـة إخراجها منهـا، بالمخالفة 2 للأنظمـة السـارية، دون سـداد الضريبـة كليـًاً أو جزئيـًاً، أو بالمخالفـة لأحـكام المنـع والتقييـد المنصـوص عليهـا فـي النظـام أو أي نظـام آخـر. :المادة الأربعون يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.