القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

) مائة ألف ريال، 100٫000( يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر. :المادة الخامسة والأربعون ) خمسين ألف ريال، كل من:50٫000( يعاقب بغرامة لا تزيد على . لــم يلتــزم بحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والدفاتــر والســجلات والمســتندات المحاســبية خلال الفتــرة 1 .المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة، وتكــون الغرامــة عــن كل فتــرة ضريبيــة . منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.2 .. خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة3 :المادة السادسة والأربعون . لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.1 . لا يخـل تطبيـق أي مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي النظـام بـأي عقوبـة أخـرى ينـص عليهـا أي2 .نظـام آخـر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.