نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
) مائة ألف ريال، 100٫000( يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز
وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
:المادة الخامسة والأربعون
) خمسين ألف ريال، كل من:50٫000( يعاقب بغرامة لا تزيد على
. لــم يلتــزم بحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والدفاتــر والســجلات والمســتندات المحاســبية خلال الفتــرة 1
.المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة، وتكــون الغرامــة عــن كل فتــرة ضريبيــة
. منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.2
.. خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة3
:المادة السادسة والأربعون
. لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.1
. لا يخـل تطبيـق أي مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي النظـام بـأي عقوبـة أخـرى ينـص عليهـا أي2
.نظـام آخـر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد