القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًاً، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار. الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.