نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًاً، تجوز
مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.
الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد