القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. للهيئــة التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فــي كل مــا لــه علاقــة بتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة والنظــام 1 .واللائحــة . على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.2 :المادة الثانية والخمسون يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.