نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. ُيُعمل بالنظام اعتبارًاً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.1
) مــن هــذه المــادة، علــى الأشــخاص الملزميــن بالتســجيل لأغــراض الضريبــة1( . اســتثناًءً مــن الفقــرة2
.التســجيل لــدى الهيئــة خلال ثلاثيــن يومــًاً مــن تاريــخ نشــر النظــام
هـ، وتجدر الإشارة إلى صدور قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية1441/4/28 ) وتاريخ52/) ُعُ دلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م1(
هـ والتي تحل محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة1445/04/08 ) وتاريخ25711( والجمركية بالأمر الملكي رقم
هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.1441/04/21 ) وتاريخ26040( بالأمر الملكي رقم
امـسـح هــــــذا الـكــود للاّطّ لاع عـلـــــى آخر تحديـث
لـهــــــذا المستنـد وكـافة المستنـــــدات المـنـشـورة
zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع الإلكتروني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد