القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. ُيُعمل بالنظام اعتبارًاً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.1 ) مــن هــذه المــادة، علــى الأشــخاص الملزميــن بالتســجيل لأغــراض الضريبــة1( . اســتثناًءً مــن الفقــرة2 .التســجيل لــدى الهيئــة خلال ثلاثيــن يومــًاً مــن تاريــخ نشــر النظــام هـ، وتجدر الإشارة إلى صدور قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية1441/4/28 ) وتاريخ52/) ُعُ دلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م1( هـ والتي تحل محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة1445/04/08 ) وتاريخ25711( والجمركية بالأمر الملكي رقم هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.1441/04/21 ) وتاريخ26040( بالأمر الملكي رقم امـسـح هــــــذا الـكــود للاّطّ لاع عـلـــــى آخر تحديـث لـهــــــذا المستنـد وكـافة المستنـــــدات المـنـشـورة zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.