نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تتولــى الهيئــة إيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام وفقــًاً لتصنيــف للمخالفــات وتحديــد 1
.للعقوبــات يصــدر بــه قــرار مــن مجلــس الإدارة، ويراعــى فيــه التناســب بيــن المخالفــة والعقوبــة
. يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.2
. يجـوز تضميـن القـرار الصـادر بالعقوبـة النـص علـى نشـر منطوقـه علـى نفقـة المخالـف فـي صحيفـة3
محليـة تصـدر فـي مقـر إقامتـه، فـإن لـم تكـن فـي مقـره صحيفـة ففـي أقـرب منطقـة إليـه، أو نشـره
فــي أي وســيلة أخــرى مناســبة، وذلــك بحســب نــوع المخالفــة المرتكبــة وجســامتها وآثارهــا، وبعــد
اكتســاب القــرار الصفــة القطعيــة.
:المادة التاسعة والأربعون
يجــوز لمــن صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئــة الاعتــراض عليــه وفقــًاً لمــا تقضــي بــه قواعــد عمــل لجــان
).2(الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة
الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد