نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
) 10٫000( يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها
عشرة آلاف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد