القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall: عڴى الشركة القيام ب الآتي: 1. Formulate a written investment policy, approved by the Board of Directors, which governs its investment operations and the methods of managing its investment portfolios. وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثما ر وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية. 2. The company shall invest 50% of its total invested assets in Saudi Riyals. SAMA’s written approval is required if the Company wishes to reduce this percentage. الاستثمار بالريال بما نسبته ) ( خمسون بالمئة من % مجم وع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة ࢭي تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.