القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall provide credible reasons for denying, canceling, and non-renewing insurance policies without discrimination and unfair treatment between policyholders, and shall not rely on decisions of other companies for its actions. يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأم؈ن أو إلغائه أو عدم تجديد ه، ولا يعد قرار الشركات الأ خرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب عڴى الشركة التصرف مع عملا٬ڈا بطريقة عادلة، وعدم ا لتمي؈ق بئڈم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.