القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall comply with all conditions set by SAMA for specialized inter-companies insurance funds. No given Company may subscribe to such funds outside the Kingdom without obtaining SAMS’s written approval. عڴى الشركة الال؅قام بالشروط الۘܣ تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية الۘܣ تؤسس ب؈ن الشركات، ولا يجوز لأي شركة الاش؅راك ࢭي صناد يق تأم؈ن خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.