القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

الإشعارات ) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه 7( ) من هذه المادة، والفقرة6( ) و5( . مع مراعاة الفقرتين1 الاتفاقية، تقدم الإشعارات بموجب الأحكام التالية وقت التوقيع، أو عند إيداع أداة التصديق، القبول، أو الموافقة. ) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.1( ) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة2( البند أ) ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.6( ب) الفقرة ) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.4( ت) الفقرة ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.10( ث) الفقرة ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية.6( ) و5( ج) الفقرتان ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية. 17( ح) الفقرة ) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.4( خ) الفقرة ) من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.8( ) و7( الفقرتان د) ) من المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.6( الفقرة ذ) ) من المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.4( الفقرة ر) 51الاتفاقية متعددة الأطراف ) من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.6( ) و5( الفقرتان ز) ) من المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية.8( ) و7( س) الفقرتان ) من المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.4( ش) الفقرة ) من المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.6( ص) الفقرة ) من المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية.4( ض) الفقرة ط) المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية. ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية.4( ظ) الفقرة ) من المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.1( ع) الفقرة ) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.1( غ) الفقرة ) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.7( ،)5( ،)3( ،)2( ،)1( ف) الفقرات . الإشعارات في شأن اتفاقيات ضرائب مشمولة أُبرمت من قبل، أو نيابةً عن ولايات قضائية، أو أقاليم 2 مسؤول عن علاقاتها الخارجية طرف، وإذا لم تكن الولاية القضائية، أو الإقليم طرفاً في الاتفاقية ) من المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية؛ 1( بموجب الفقرتين الفرعيتين (ب) أو (ت) من الفقرة تقدم من قبل الطرف المسؤول، وقد تكون مختلفة عن الإشعارات التي يتقدم بها ذلك الطرف عن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به. . إذا قُ دمت الإشعارات وقت التوقيع فتؤكد عند إيداع أداة التصديق، القبول أو الموافقة، ما لم تحدد 3 )، و5( الوثيقة التي تحتوي على الإشعارات صراحة أنه يتعين اعتبارها نهائية، مع مراعاة أحكام الفقرتين ) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.7( ) من هذه المادة، والفقرة6( .. إذا لم تقدم إشعارات وقت التوقيع، فتقدم في ذلك الوقت قائمة مؤقتة بالإشعارات المتوقعة4 )2( . يجوز لأي طرف في أي وقت توسيع قائمة الاتفاقيات التي يقدم إشعارات في شأنها بموجب البند5 ) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية بوساطة إشعار يقدم إلى1( من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة جهة الإيداع. ويحدد الطرف في هذا الإشعار ما إذا كانت الاتفاقية تقع ضمن نطاق أي من التحفظات ) من المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية. ويجوز 6( المقدمة من قبله، والمدرجة في الفقرة ) من المادة نفسها؛ إذا كانت الاتفاقية 8( للطرف أيضاً إبداء تحفظ جديد كما هو مذكور في الفقرة الإضافية هي الأولى التي تقع ضمن نطاق مثل هذا التحفظ. ويحدد الطرف أيضاً أي إشعارات إضافية ) من هذه المادة بما يعكس 1( قد تكون مطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (ب) حتى (غ) من الفقرة 52الاتفاقية متعددة الأطراف تضمين الاتفاقيات الإضافية. إضافةً إلى ذلك، إذا نتج عن توسيع قائمة الاتفاقيات للمرة الأولى تضمين اتفاقية ضريبية أُبرمت من قبل، أو نيابةً عن ولاية قضائية أو أقاليم مسؤول عن علاقاتها الخارجية طرف، ) من المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية، أو 4( فيحدد هذا الطرف أي تحفظات (بموجب الفقرة ) من المادة نفسها) تُ طَ بَّق على اتفاقيات ضرائب مشمولة تبرم من قبل، أو 2( إشعارات (بموجب الفقرة - نيابةً عن تلك الولاية القضائية أو الإقليم. وفي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية (الاتفاقيات) المضافة ) من المادة الثانية من 1( ) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة2( التي قدم إشعار في شأنها بموجب البند مشمولة، تحدد أحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية التاريخ الذي يسري -هذه الاتفاقية فيه مفعول التعديلات على اتفاقية الضرائب المشمولة. ) من هذه 1( . يجوز لأي طرف تقديم إشعارات إضافية بحسب الفقرات الفرعية (ب) حتى (غ) من الفقرة6 :المادة بوساطة تقديم إشعار موجه لجهة الإيداع. ويسري مفعول هذه الإشعارات على النحو الآتي (أ) في شأن اتفاقيات ضرائب مشمولة فقط مع دول، أو ولايات أطراف في الاتفاقية عند تسلم الإشعار الإضافي من قبل جهة الإيداع: ) للإشعارات في شأن أحكام متعلقة بضرائب مستقطعة عند المنبع، إذا وقع الحدث الذي نشأت 1( يناير من السنة التي تلي انقضاء ستة أشهر ميلادية تبدأ من1 عنه مثل هذه الضرائب في، أو بعد تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بالإشعار الإضافي. ) وللإشعارات في شأن جميع الأحكام الأخرى، للضرائب المفروضة في شأن فترات ضريبية تبدأ 2( يناير من السنة التي تلي انقضاء ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ الإبلاغ من قبل1 في، أو بعد جهة الإيداع بالإشعار الإضافي. (ب) في شأن اتفاقية ضرائب مشمولة التي فيما يتعلق بها تصبح ولاية قضائية متعاقدة، أو أكثر أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ تسلم الإشعار الإضافي من قبل جهة الإيداع: في التاريخ الأخير من التواريخ التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة لتلك الولايات القضائية المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.