القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

اجتماع الأطراف . يجوز للأطراف عقد اجتماع من أجل اتخاذ أي قرار أو ممارسة أي وظيفة قد تكون مطلوبة أو ملائمة 1 .بموجب أحكام هذه الاتفاقية . يعقد اجتماع الأطراف من قبل جهة الإيداع.2 . يجوز لأي طرف أن يطلب عقد اجتماع للأطراف بتقديم طلب بذلك إلى جهة الإيداع. وعلى جهة الإيداع3 إشعار جميع الأطراف بأي طلب تتلقاه. وبعد ذلك، تعقد جهة الإيداع الاجتماع بشرط موافقة ثلث الأطراف خلال ستة أشهر ميلادية من الإشعار من جهة الإيداع بالاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.