A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
النفـاذ
. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من 1
.يوم إيداع أداة التصديق، القبول أو الموافقة، الخامسة
. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكل طرف قام بالتوقيع، القبول أو الموافقة، عليها بعد إيداع أداة 2
التصديق الخامسة، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر ميلادية، تبدأ من تاريخ إيداع
مثل ذلك الطرف الموقع لأداة التصديق، القبول أو الموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد