القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

النفـاذ . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من 1 .يوم إيداع أداة التصديق، القبول أو الموافقة، الخامسة . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكل طرف قام بالتوقيع، القبول أو الموافقة، عليها بعد إيداع أداة 2 التصديق الخامسة، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر ميلادية، تبدأ من تاريخ إيداع مثل ذلك الطرف الموقع لأداة التصديق، القبول أو الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.