A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
سريان مفعول الفصل السادس
) من المادة التاسعة 6( ) من المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية، والفقرة9( . بالرغم من الفقرة1
) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية6( ) حتى1( والعشرين من هذه الاتفاقية، والفقرات
في شأن ولايتين قضائيتين متعاقدتين في اتفاقية ضرائب مشمولة، يسري مفعول الأحكام في الفصل
السادس(التحكيم):
في شأن الحالات المعروضة على سلطة مختصة في ولاية قضائية متعاقدة (كما هو مذكور في
أ)
58الاتفاقية متعددة الأطراف
) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، في التاريخ اللاحق 1( الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة لكل واحدة من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية ضرائب
مشمولة.
ب) في شأن الحالات المعروضة على سلطة مختصة في ولاية قضائية متعاقدة قبل التاريخ اللاحق
الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة لكل واحدة من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية ضرائب
مشمولة، في التاريخ الذي تُ شعر فيه كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين جهة الإيداع أنهما توصلتا
) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع معلومات 10( إلى اتفاق مشترك بموجب الفقرة
تتعلق بالتاريخ (أو التواريخ) الذي تعد فيه مثل تلك الحالات أنها قد عرضت على السلطة المختصة
) من المادة 1( في الولاية القضائية المتعاقدة (كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً لشروط الاتفاق المتبادل.
. يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في أن يطبق الفصل السادس (التحكيم) على حالة معروضة على السلطة 2
المختصة في ولاية قضائية متعاقدة قبل التاريخ اللاحق الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة لكل واحدة من
الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية ضرائب مشمولة فقط إلى الدرجة التي توافق فيها السلطات
المختصة في كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين على أن تُطَ بَّق على تلك الحالة المحددة.
) من المادة التاسعة 5( . في حالة اتفاقية ضرائب مشمولة جديدة ناتجة عن توسيع، بموجب الفقرة3
) من الفقرة2( والعشرين من هذ الاتفاقية، قائمة الاتفاقيات التي قُ دمت إشعارات عنها بموجب البند
) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تستبدل الإشارات إلى "تاريخ الإبلاغ من 1( الفرعية (أ) من الفقرة
) من هذه المادة 2( ) و1( قبل جهة الإيداع بالاشعار بتوسيع قائمة الاتفاقيات" بالإشارات إلى الفقرتين
إلى "التاريخ اللاحق الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة لكل واحدة من الولايات القضائية المتعاقدة في
اتفاقية ضرائب مشمولة".
) من المادة السادسة والعشرين من هذه 4( المقدم بموجب الفقرة-. سحب أو استبدال التحفظ4
) من المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية، أو سحب الاعتراض9( بموجب الفقرة-الاتفاقية
الذي ينتج عنه -) من المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية2( مقدم بموجب الفقرة- على تحفظ
تطبيق الفصل السادس(التحكيم) بين ولايتين قضائيتين متعاقدتين في اتفاقية ضرائب مشمولة، يسري
) من هذه المادة، باستثاء أن الإشارات إلى 1( مفعوله بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة
"تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بإشعار سحب التحفظ"، أو "تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بإشعار
استبدال التحفظ"، أو "تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بإشعار سحب الاعتراض على التحفظ"، على
التوالي تستبدل بالإشارات إلى "التاريخ اللاحق الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة لكل واحدة من الولايات
القضائية المتعاقدة في اتفاقية ضرائب مشمولة".
) من المادة التاسعة 1( . يسري مفعول الإشعار الإضافي المقدم بموجب الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة5
) من هذه المادة، إلا أنه1( والعشرين من هذه الاتفاقية وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة
59الاتفاقية متعددة الأطراف
) و 1( تستبدل الإشارات إلى "تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بالإشعار الإضافي" بالإشارات في الفقرتين
) من هذه المادة إلى "التاريخ اللاحق الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة لكل واحدة من الولايات القضائية 2(
."المتعاقدة في اتفاقية ضرائب مشمولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد