القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

العلاقة بالبروتوكولات . يجوز أن يضاف إلى هذه الاتفاقية بروتوكول، أو أكثر. 1 .. حتى تصبح طرفاً في برتوكول، يتعين أن تكون الدولة أو الولاية القضائية طرفاً في هذه الاتفاقية2 .. الطرف في هذه الاتفاقية غير ملزم ببرتوكول ما لم يصبح طرفاً فيه وفقاً لإحكامه3 )المادة (التاسعة والثلاثون جهة الإيداع . يكون الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية هو جهة الإيداع فيما يخص هذه الاتفاقية وأي 1 .من البروتوكولات بناءً على المادة الثامنة والثلاثين من هذه الاتفاقية . تشعر جهة الإيداع الأطراف والموقعين خلال شهر ميلادي بالآتي: 2 60الاتفاقية متعددة الأطراف أي توقيع بموجب المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. أ) ب) إيداع أي أداة تصديق، قبول أو موافقة، بموجب المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. ت) أي تحفظ أو انسحاب أو استبدال تحفظ بموجب المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية. ث) أي إشعار أو إشعار إضافي بموجب المادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية. ج) أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية بموجب المادة الثالثة والثلاثين من هذه الاتفاقية. ح) أي انسحاب من هذه الاتفاقية بموجب المادة السابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية. خ) أي اتصالات أخرى متعلقة بهذه الاتفاقية. . تحتفظ جهة الإيداع بقوائم متاحة للعموم بالآتي: 3 .اتفاقيات الضرائب المشمولة أ) ب) التحفظات التي تقدمت بها الأطراف. ت) الإشعارات التي تقدمت بها الأطراف. إثباتاً لما تقدم؛ قام الموقعون أدناه، المفوضون بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. م، من نصين باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهما متساويان في 2016 نوفمبر24 حررت في باريس، بتاريخ الحجية، في نسخة واحدة ستودع في أرشيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.