القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

الانسحاب . يجوز لأي طرف، في أي وقت، الانسحاب من هذه الاتفاقية بإشعار موجه إلى جهة الإيداع. 1 ) من هذه المادة في تاريخ تسلم جهة الإيداع الإشعار. وفي1( . يسري مفعول الانسحاب بموجب الفقرة2 حال أصبحت هذه الاتفاقية نافذة في شأن جميع الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية ضرائب مشمولة قبل التاريخ الذي يسري فيه مفعول انسحاب الطرف؛ تظل اتفاقية الضرائب المشمولة تلك كما هي معدلة بموجب هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.