القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

سريان المفعول . يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية في كل ولاية قضائية متعاقدة في شأن اتفاقية ضرائب مشمولة 1 :كالآتي في شأن الضرائب التي تُ ستقطع عند المنبع عن المبالغ المدفوعة أو المقيدة لحساب غير مقيمين، أ) إذا وقع الحدث الذي تنشأ عنه مثل هذه الضرائب في أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التالية التي تبدأ في أو بعد التاريخ الأخير الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ لكل ولاية قضائية متعاقدة طرف في اتفاقية الضرائب المشمولة. ب) في شأن جميع الضرائب الأخرى المفروضة من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة، عن الضرائب المفروضة في شأن فترات ضريبية تبدأ في، أو بعد انقضاء ستة أشهر ميلادية (أو فترة أقصر، إذا أشعرت جميع الولايات القضائية المتعاقدة جهة الإيداع بنيتها تطبيق مثل تلك الفترة الأقصر) من التاريخ الأخير الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ لكل ولاية قضائية متعاقدة طرف في اتفاقية الضرائب المشمولة. ) من هذه 5( ) والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة1( . فقط لأجل تطبيقه الخاص للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة2 .المادة، يجوز لطرف استبدال "سنة ميلادية" بـدلاً من "فترة الضريبة"، ويُشعِ ر جهة الإيداع وفقاً لذلك ) من 5( ) والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة1( . فقط لأجل تطبيقه الخاص للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة3 يناير من السنة1 هذه المادة، يجوز لطرف أن يختار استبدال الإشارة إلى "فترات ضريبية تبدأ في أو بعد التالية التي تبدأ في أو بعد انقضاء فترة"، بدلاً من الإشارة إلى "فترات ضريبية تبدأ في أو بعد انقضاء فترة" ويُ شعِ ر جهة الإيداع وفقاً لذلك. 55الاتفاقية متعددة الأطراف . على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، يسري مفعول المادة السادسة عشرة من هذه 4 الاتفاقية في شأن اتفاقية ضرائب مشمولة للمسألة التي تعرض على سلطة مختصة في ولاية قضائية متعاقدة في أو بعد التاريخ الأخير الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ لكل ولاية قضائية متعاقدة طرف في اتفاقية الضرائب المشمولة، ماعدا الحالات غير المؤهلة للعرض في ذلك التاريخ بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة قبل تعديلها بوساطة هذه الاتفاقية، دون اعتبار لفترة الضريبة التي تتعلق بها الحالة. ) من المادة التاسعة والعشرين 5( . لاتفاقية ضرائب مشمولة جديدة ناتجة عن التوسع بموجب الفقرة5 )) من الفقرة الفرعية (أ2( من هذه الاتفاقية في قائمة الاتفاقيات المقدم عنها إشعارات بموجب البند ) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية؛ يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية في كل ولاية 1( من الفقرة قضائية متعاقدة: في شأن الضرائب التي تُ ستقطع عند المنبع عن المبالغ المدفوعة أو المقيدة لحساب غير مقيمين أ) إذا وقع الحدث الذي تنشأ عنه مثل هذه الضرائب في، أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية ) يوماً بعد تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بالإشعار بتوسيع قائمة 30( التالية التي تبدأ في، أو بعد الاتفاقيات. ب) في شأن جميع الضرائب الأخرى المفروضة من قبل الولاية القضائية المتعاقدة، عن الضرائب المفروضة في شأن فترات ضريبية تبدأ في، أو بعد انقضاء فترة تسعة أشهر ميلادية (أو فترة أقصر، إذا أشعرت جميع الولايات القضائية المتعاقدة جهة الإيداع بنيتها تطبيق مثل تلك الفترة الأقصر) من تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بالإشعار بتوسيع قائمة الاتفاقيات. ) من هذه المادة في شأن اتفاقيات الضرائب 4( . يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في ألا يطبق الفقرة6 .المشمولة الخاصة به . أ) يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق في أن يستبدل بـ:7 ) من هذه المادة إلى "التاريخ الأخير الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز4( ) و1( ) الإشارات في الفقرتين1( ."النفاذ لكل ولاية قضائية متعاقدة طرف في اتفاقية الضرائب المشمولة ) من هذه المادة إلى "تاريخ الإبلاغ من قبل جهة الإيداع بإشعار توسيع 5( ) والإشارات في الفقرة2( ."قائمة الاتفاقيات يومً ا بعد تاريخ تسلم جهة الإيداع للإشعار الأخير من كل ولاية قضائية متعاقدة تبدي 30" الإشارات إلى ) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية بأنها قد استكملت 7( التحفظ كما هو مذكور في الفقرة إجراءاتها الداخلية لسريان مفعول أحكام هذه الاتفاقية في شأن اتفاقية الضرائب المشمولة المحددة تلك".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.