A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التعديل
. يجوز لأي طرف أن يقترح تعديل هذه الاتفاقية بتقديم تعديله المقترح إلى جهة الإيداع.1
) من المادة الحادية والثلاثين من3( . يجوز عقد اجتماع للأطراف للنظر في التعديل المقترح وفقاً للفقرة2
.هذه الاتفاقية
54الاتفاقية متعددة الأطراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد