القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التعديل . يجوز لأي طرف أن يقترح تعديل هذه الاتفاقية بتقديم تعديله المقترح إلى جهة الإيداع.1 ) من المادة الحادية والثلاثين من3( . يجوز عقد اجتماع للأطراف للنظر في التعديل المقترح وفقاً للفقرة2 .هذه الاتفاقية 54الاتفاقية متعددة الأطراف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.