A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التفسير والتنفيذ
. تتحدد أي مسألة تنشأ عن تفسير، وتنفيذ أحكام اتفاقية ضرائب مشمولة معدلة بموجب هذه الاتفاقيةوفقاً 1
،لأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بالحل من خلال الاتفاق المتبادل لمسائل خاصة بالتفسير
أو التطبيق لاتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد تُ عدَّ ل تلك الأحكام بوساطة هذه الاتفاقية).
. يجوز معالجة أي مسألة تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية، أو تنفيذها عن طريق اجتماع الأطراف بموجب 2
.) من المادة الحادية والثلاثين من هذه الاتفاقية3( الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد