القانوني

A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التفسير والتنفيذ . تتحدد أي مسألة تنشأ عن تفسير، وتنفيذ أحكام اتفاقية ضرائب مشمولة معدلة بموجب هذه الاتفاقيةوفقاً 1 ،لأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بالحل من خلال الاتفاق المتبادل لمسائل خاصة بالتفسير أو التطبيق لاتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد تُ عدَّ ل تلك الأحكام بوساطة هذه الاتفاقية). . يجوز معالجة أي مسألة تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية، أو تنفيذها عن طريق اجتماع الأطراف بموجب 2 .) من المادة الحادية والثلاثين من هذه الاتفاقية3( الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.