A4 نسخة نهائية للاتفاقية المتعددة الاطراف MLI Rev-B.indd
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التحفظات
) من هذه المادة، لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية غير ما هو مسموح به 2( . مع مراعاة الفقرة1
:صراحةً في الآتي
) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.5( الفقرة
أ)
) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.3( ب) الفقرة
) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.9( ) و8( ت) الفقرتان
) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية.4( ث) الفقرة
) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية.16( ) و15( ج) الفقرتان
) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.3( ح) الفقرة
) من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.6( خ) الفقرة
47الاتفاقية متعددة الأطراف
) من المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.5( الفقرة
د)
) من المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.3( الفقرة
ذ)
) من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.4( الفقرة
ر)
) من المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية.6( الفقرة
ز)
) من المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.3( س) الفقرة
) من المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.2( ش) الفقرة
) من المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.5( ص) الفقرة
) من المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية.3( ض) الفقرة
) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.12( ) و11( ط) الفقرتان
) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية.7()، و6()، و3()، و2( ظ) الفقرات
) من المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.3( ع) الفقرة
) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.4( غ) الفقرة
) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.7( ) و6( ف) الفقرتان
) من المادة السادسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.2( ق) الفقرة
) من هذه المادة، الطرف الذي يختار بموجب المادة الثامنة عشرة من 1( . أ) على الرغم من الفقرة2
هذه الاتفاقية أن يطبق الفصل السادس (التحكيم) يجوز له أن يصوغ تحفظً ا، أو أكثر في شأن نطاق
الحالات التي ستكون مؤهلة للتحكيم بموجب الأحكام في الفصل السادس (التحكيم). وبالنسبة
إلى الطرف الذي يختار بموجب المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية أن يطبق الفصل السادس
(التحكيم) بعد أن يكون قد أصبح طرفً ا في هذه الاتفاقية؛ فتُّبدي التحفظات بموجب هذه الفقرة
الفرعية وقت تقديم الإشعار إلى جهة الإيداع بموجب المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية.
ب) التحفظات التي تُقدم بموجب الفقرة الفرعية (أ) خاضعة للقبول. والتحفظ الذي يُقدم بموجبها
يعد أنه قُ بِ ل من طرف ما لم يُشعِ ر هذا الطرف جهة الإيداع باعتراضه على التحفظ بحلول نهاية مدة
اثني عشر شهرً ا ميلادية، تبدأ من تاريخ الإشعار بالتحفظ من جهة الإيداع، أو تاريخ إيداع الطرف لأداة
التصديق، أو الموافقة، أوالقبول، أيهما يأتي لاحقً ا؟، وبالنسبة إلى الطرف الذي يختار بموجب المادة
الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية أن يطبق الفصل السادس (التحكيم) بعد أن يكون قد أصبح طرفاً
في الاتفاقية، فيمكن أن تقدم الاعتراضات على التحفظات السابقة إلى الأطراف الأخرى التي تمت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد